بحد أقصى 15%.. الرقابة المالية تحدد نسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة. القرار يوفر للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعًا، مع تحديد نسب استثمار لكل قناة. كما يلزم القرار الصناديق بتقديم تقارير دورية عن الاستثمارات كل ثلاثة أشهر بهدف ضبط السوق.
وفقًا للقرار، يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية، منها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن وأدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق. كما يسمح بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5%.
يشمل القرار أيضًا توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة في وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر بنسبة تصل إلى 5% من جملة أموال الصندوق. وفيما يتعلق بصناديق الاشتراكات المحددة، يمنح القرار مجالس الإدارات الحرية في اعتماد السياسات الاستثمارية للصناديق بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة.
كما يلزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتقديم تقارير كل 3 أشهر للهيئة بشأن استثماراتها، بالإضافة إلى تحديد توجيهات حول توظيف الأرصدة غير المستثمرة.
يهدف القرار إلى تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد، وتعزيز أداء القطاع التأميني، مع ضمان استثمار أموال صناديق التأمين بطريقة آمنة وفعّالة.